الضمان الاجتماعي في العراق

الضمان الاجتماعي هو وسيلة للمساعدة في توفير الرعاية الاجتماعية والتأمين الاقتصادي للأفراد من خلال الاعتماد على الأموال الحكومية. وهي إدارة البرامج التي تساعد الأفراد على الاستفادة منها في حالات العجز والشيخوخة والوفاة والتأمين ضد البطالة. يتم تطبيقه بعد ترك العامل عمله لدى الشركة في القطاعين العام والخاص.

تنطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي على أي شركة مسجلة أو غير مسجلة ولها عقود في العراق تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام. وبغض النظر عن مناصبهم في الضمان الاجتماعي، يجب على الموظفين والعاملين التسجيل لفترة طويلة أو محدودة وتحديث الملف في الدائرة سنويا لإعلامهم بمن تم تعيينه ومن تم عزله من الشركة.

يتم صرف بدل الضمان الاجتماعي بعد مغادرة الموظف لدائرة أو شركة معينة وذلك حسب مدة التقاعد القانونية المنصوص عليها في القانون والراتب المسجل في النماذج الموقعة. إذا لم يكن الموظف أو العامل مسجلاً في الضمان الاجتماعي، يتم فرض غرامة على صاحب العمل من قبل خدمة الضمان الاجتماعي. ولوزارة العمل مقاضاة الشركة وتحصيل الحقوق المقررة قانوناً.

بدل الضمان الاجتماعي

يتم احتساب بدلات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر الفعلي للعامل. ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد لتحديد نسبة المشاركة في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقرر في مهنة العامل المضمون إن وجد، أو أن لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور.

وتدفع البدلات على أساس شهري على أساس الأجور المدفوعة في شهر كانون الثاني/يناير من ذلك العام.

يجب على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون لأول مرة أداء اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي تم فيه تأمينهم أو التحاقهم بالخدمة حتى نهاية السنة التي تم فيها ذلك، ومستحقاتهم تؤدى الاشتراكات على أساس أجر الشهر التالي.

تصرف البدلات عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه عملية الضمان الاجتماعي ولا يجوز صرفها عن الجزء من الشهر الذي تنتهي فيه

إذا لم يكن أجر العامل شهرياً، فتحسب علاواته على أساس إجمالي الأجر الفعلي الذي يتقاضاه خلال شهر واحد.

ولمجلس الإدارة تعديل طريقة احتساب الشركات المشار إليها، ويقرر احتسابها على أساس الأجور الفعلية المدفوعة في نهاية كل شهر.

ويحدد مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام طريقة احتساب الأجور والمشاركة في حالات معينة مثل حالات أجور الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج، الموظفون المؤقتون والموسميون وغيرهم. وللمجلس أن يحدد كيفية تقديم الاشتراكات أو تحصيلها في أي من الحالات المذكورة.

عملية الاستقطاع

  • يحسم العامل المضمون نسبة (5%) من أجره مقابل مشاركته في الشركة. وتدخل هذه النسبة كاملة في حساب فرع ضمان التقاعد. ويعفى العامل من دفع أية علاوات لفروع الضمان الاجتماعي الأخرى.
  • تحدد نسبة مساهمات الإدارات وأصحاب العمل إلى العاملين المضمونين لديهم على النحو التالي:
  • 12% من الأجر لأصحاب العمل الذين لا يزيد عدد العاملين لديهم عن 100 عامل أو لا يزيد رأس مالهم على 100 ألف دينار. وتتوزع هذه النسبة على النحو التالي: 1% لفرع التأمين الصحي، 2% لفرع تأمين إصابات العمل، و9% لفرع تأمين التقاعد.
  • 15% من الأجور على الإدارات المختلفة، وتتوزع هذه النسبة على النحو التالي: 1% لفرع التأمين الصحي، 2% لفرع تأمين إصابات العمل، و12% لفرع تأمين التقاعد.
  • 22% من الأجر لأصحاب العمل غير المشمولين بأحكام الفقرة (ب/1) من هذه المادة سواء كانوا من القطاع الخاص أو القطاع المختلط. وتتوزع هذه النسبة على النحو التالي: 2% لفرع التأمين الصحي، 3% لفرع إصابات العمل، 15% لفرع تأمين التقاعد، و2% لفرع ضمان الخدمات.
  • يلتزم أصحاب العمل بدفع بدلات رواتبهم وبدلات موظفيهم إلى المنشأة خلال المواعيد المحددة في هذا القانون أو في الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
  • في حالة التأخر في الأداء في الموعد المحدد يلتزم صاحب العمل بدفع للمؤسسة غرامة تعادل (5%) من مبلغ البدلات عن كل شهر تأخير.
  • إذا تأخر الأداء من قبل إحدى الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون ولم يكن للتأخير مبرر مشروع يعاقب المسؤول عن التأخير ويعاقب عند الاقتضاء بعقوبة تأديبية.

كيف تعمل وزارة العمل؟

  • يجب على كل شركة، سواء كانت مسجلة أم لا في العراق أو لديها عقود مع الحكومة في وقت بدء عملها في العراق، إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسمياً إذا كانت توظف موظفاً واحداً أو أكثر بغض النظر عن جنسيتهم لغرض تغطيتهم بأحكام الضمان الاجتماعي.
  • إذا انتهت خدمة الموظف لدى الشركة التي يعمل بها دون إخطار إدارة الضمان الاجتماعي، تكون الشركة مسؤولة عن صرف البدلات وفقاً للمادة (36) للموظف الذي انتهت خدمته حتى تاريخ الإخطار.
  • في بداية كل عام تقوم الشركة بتقديم “كشف سنوي” يحتوي على معلومات عن الشركة ومشاريعها والعاملين والموظفين ورواتبهم والبدلات المستحقة لكل موظف
  • بموجب نموذج الدفع الشهري، تقوم الشركة بإخطار دائرة الضمان الاجتماعي شهرياً بأي تغييرات تتعلق بتعيين وفصل الموظفين لتثبيت أسماء الموظفين والعمال الذين تنتهي خدماتهم خلال الشهر.
  • في حالة تأخر الشركة عن السداد الشهري تفرض غرامة شهرية قدرها 2% من مبلغ البدلات عن كل شهر تأخير لأن المدة النظامية لصرف البدلات هي خلال الشهر التالي وفقا للمادة 30 من قانون التقاعد و قانون الضمان الاجتماعي.
  • يتم صرف البدلات من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان الاجتماعي.
  • تفاصيل البدلات المدفوعة وخصم الشركة 5% من أجر الموظف شهرياً بالإضافة إلى 12% من الأجر الذي تدفعه الشركة للموظف. وبذلك يكون إجمالي البدلات المدفوعة 17%. بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالاً تنتج أرباحها عن بيع النفط أو المواد الهيدروكربونية الأخرى المنتجة في العراق أو المصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح المتعلقة بالنفط، يتم حجب 25-30%
  • يتم سداد الدفعات الشهرية حسب نماذج الدفع المعدة من قبل الدائرة
  • تقوم الشركة من خلال مندوبها بصرف بدلات الموظفين وفق التفاصيل التالية:
  • من تاريخ إبلاغ وزارة العمل، تقوم كل شركة بإصدار تفويض رسمي باسم الإدارة (دائرة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، قسم البدلات) يتضمن تفويض ممثل عن الشركة لمراجعة كافة الأغراض المتعلقة بها تطبيق قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته.

براءة الذمة

يمكن لأي شركة أن تطلب مخالصة من إدارة الضمان الاجتماعي لأسباب معينة لدفع فواتير خدماتها من قبل عملائها أو لأنه شرط للمشاركة في المناقصات، أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي عن تعليمات جديدة بأنها لن تقدم لأي شركة “تخليص” “ما لم يحصل رواد الأعمال/أصحاب العمل على هوية الضمان الاجتماعي لموظفيهم وعمالهم حتى لو كانت مدة العمل محدودة، يجب على الشركات ورواد الأعمال تزويد الدائرة بصورة شخصية حديثة عن الموظفين وتقديمها لهم.

لتفاصيل اكثر

احمد حنكاوي

a.hankawi@etihad-law.com