مخالفة تسجيل العلامة التجارية

HG.ORG

 حالات شطب العلامة التجارية لمخالفة إجراءات التسجيل

بعد بيان الإجراءات المطلوبة لتسجيل العلامة التجارية، بداية من الجهة المخولة بتلقي طلبات التسجيل، مروراً بالمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التسجيل، حتى تسجيل العلامة في السجل، ومن ثم إصدار شهادة التسجيل باسم مقدم الطلب. والسؤال المطروح هو: ما هي الحالات التي يتم فيها شطب العلامة التجارية المسجلة لمخالفتها إجراءات التسجيل الروتينية؟ وتتمثل إجراءات التسجيل بالشروط العادية التي يجب توافرها في العلامة التجارية وهي إجراءات تسجيل العلامة التجارية لدى الجهة المختصة من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بموجب وكالة خاصة (خاشروم، 2009). هناك شروط تتعلق بالشكليات الخاصة بتسجيل العلامة التجارية، مما يعني إمكانية طلب شطب العلامة من سجل العلامات التجارية في حالة فقدان أي من الشروط الشكلية، لأنها آلية التسجيل التي حددها القانون. وأي خطأ يتعلق بهذه الخطوات يؤدي إلى حذفه.

أولاً: شطب العلامة التجارية إذا تم قبول الطلب عن طريق الخطأ

وأكد المشرع الأردني أنه “يجوز لكل من يتضرر من عدم تدوين ملاحظة في السجل، أو بسبب حذف بند، أو بكتابة أي بند دون سبب كاف، أو بسبب وجود أي بند في السجل، أن يقدم تقديم طلب حسب الأصول إلى مسجل العلامات التجارية أو إلى المحكمة العليا وفقًا لإرادة الفرد. وإذا قدم الطلب إلى المسجل، فيجوز له إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الحكم فيه بعد سماع أصحاب الشأن. وفي حالة البت في الطلب، يكون القرار قابلاً للاستئناف أمام المحكمة العليا. زين الدين (2009) أعطى المشرع الأردني مسجل العلامات التجارية حق تصحيح الخطأ في السجل دون قيد أو شرط كما يبينه القانون، بشرط ألا يؤدي التصحيح إلى الإضرار بالغير. وذلك من حيث الاسم أو العنوان أو أي تغيير طرأ على الشخص المسجل للعلامة التجارية. وبحسب نص المادة (15) من القانون الأردني، يجوز “شطب” العلامات التجارية أو “شطبها” إذا تم تسجيلها عن طريق الخطأ، أو إذا تم قبول تسجيل العلامة التجارية ولكنها سجلت على غير ما أشارت إليه المحكمة، أو على نحو مختلف عما حكمت به. وفي هذا الصدد قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأن “التسجيل المعتبر قانوناً هو الذي تتوافر فيه متطلباته القانونية وفقاً لأحكام المواد (11، 13، 15) من قانون العلامات التجارية والمواد (47 و 15) من قانون العلامات التجارية”. 49) من نظام العلامات التجارية وتعديلاته. يعتبر تسجيل العلامة التجارية (خلود) التي تم تسجيلها أصولاً باسم شركة آب-دايت للملابس الجاهزة بتاريخ 6/1/2008، وهو تاريخ لاحق لتاريخ تقديم المستأنف إلى مسجل العلامات التجارية لإعادة تسجيل علامته التجارية المحذوفة. انتهاك قانوني. وقد وضع المشرع طريقة لتسجيل العلامة التجارية وطريقة أخرى لإعادة تسجيلها. ومن ثم فإن ما توصل إليه مسجل العلامات التجارية بقراره المطعون فيه يصبح مخالفاً للقانون وحقيقياً بالإلغاء.

 وجاء في أحد الآراء أن شطب العلامة التجارية في هذه الحالة يستند إلى نص المادة (6) من القانون الأردني التي تنص على ما يلي: من يرغب في الاستقلال في استخدام العلامة التجارية لتمييز البضائع التي تكون من إنتاجه أو تصنيعها أو اختيارها أو التي أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتاجر بها أو ينوي الاتجار بها، أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقا لأحكام هذا القانون” (بوشو، 2009).

واعتبر هذا الرأي أن المادة المذكورة قد أشارت إليها المادة (24/5) من قانون العلامات التجارية التي تنص على: “كل طلب يقدم لشطب علامة تجارية من السجل لعدم وجود مبرر لتسجيلها بموجب أحكام المواد ( (6، 7، 8) من هذا القانون، أو لأن تسجيل تلك العلامة يخلق منافسة غير مشروعة على حقوق مقدم الطلب في الأردن، فيجب تقديمها خلال خمس سنوات من تسجيل العلامة. ووفقاً لهذا الرأي، تشطب العلامة التجارية إذا قبل الطلب خطأً، أو قبل على خلاف ما قررته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (15) من نظام العلامات التجارية. وفي القانون المصري يمكن الاعتماد على نص المادة (94) من القانون والذي يفيد أنه يجوز للهيئة ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان إلى السجل تم إهماله تسجيل أو حذف أو تعديل أي بيان تم إدخاله بشكل غير قانوني أو لم يكن مطابقاً للحقيقة. ويتم ذلك عن طريق طلب شطب تسجيل العلامة التجارية التي تم تسجيلها نتيجة خطأ من المسجل، أو بطريقة أخرى غير ما أشارت إليه المحكمة. أجاز المشرع العراقي لمالك العلامة التي تم تسجيلها أصولاً أن يقدم طلباً إلى مسجل العلامات لإجراء التعديلات والإضافات لتصحيح علامته في أي وقت. ونصت على أن هذه التعديلات لا تؤثر على العلامة التجارية (عساف، 2011). وينص الطلب على أنه “يجوز لمالك العلامة التي سبق تسجيلها أن يقدم طلباً إلى المسجل، في أي وقت، لإدخال أي إضافات أو تعديلات على علامته، على ألا يؤثر هذا الطلب على العلامة. ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك من حيث المبدأ وفقا للشروط المقررة للقرارات المتعلقة بطلبات التسجيل الأصلية. ويجب تبليغ هذا القرار على أن يكون قابلاً للاعتراض وفقاً لما ذكر أعلاه. ويلاحظ على نص المواد المشار إليها في القانونين المصري والعراقي أنهما لم يحددا مدة يمنع بعدها طلب الحذف. ويؤيد الباحث ذلك ما دام الأمر يتعلق بعلامة تجارية تم تسجيلها بغير حق، أو لم تكن مطابقة للحقيقة، ليكون السجل مرآة واضحة لما تم تسجيله فيها.

ثانياً: إلغاء طلب التزوير في تسجيل العلامة التجارية

إذا تبين التزوير أثناء تسجيل العلامة التجارية أو بعده، جاز للمحكمة أن تطلب تعديل السجل بشطب العلامة التجارية المسجلة. نصت الفقرة (4) من المادة (24) من القانون الأردني على ما يلي: “للمسجل في حالة التزوير عند تسجيل أي علامة تجارية أو نقلها أن يقدم طلباً إلى محكمة العدل العليا وفقاً لأحكام النظام. أحكام هذه المادة. ووفقاً لهذه المادة يجوز شطب العلامة الدالة على التزوير عند تسجيلها (عساف: 2011). ويتم ذلك بطلب من المسجل وبموجب حكم من محكمة العدل العليا. كما نصت المادة (94) من القانون المصري على ما يلي: “يجوز للسلطة ولأي جهة مختصة، في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون، اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب إضافة أي بيان إلى السجل الذي أهمل في قيده أو حذف أو تعديل أي بيان تم إدخاله بغير حق أو كان مخالفاً للحقيقة.

ولا يجوز له تسجيل أي تغيير في سجل العلامات من أو تعديل التصحيح أو شطب، إلا بناءً على ما يصدر من المحكمة. ومن ثم تنظم العلامة التجارية للمسجل أن تطلب تعديل السجل من خلال شطب التي تم العثور عليها. تم تزويرها أثناء تسجيلها، لأنه تم تسجيلها عن طريق الشعيرة أو معلومات كاذبة أو بناء على تقديم بيانات مخالفة للحقيقة. العلامة التجارية العراقي نصت المادة (21/2/ت) على أنه “…يجوز تقديم طلب شطب تسجيل العلامة … د- أن يكون تسجيل قد تم تخصيصه للغش أو بالمخالفة لأحكام التسجيل”. ، اكتفى العلامة التجارية الأردنية من سجل المحكمة الأردني تعديل أو شطب، لكن السؤال هنا “هل ما ورد في النص هو مسجل ييجيز ملاحقة هؤلاء” في من حصل على العلامة التجارية المسجلة بجريمة التزوير في العلامة التجارية المسجلة؟ ما هو دور المسجل قبل إحالة دعوى تعديل “أو حذفها إلى المحكمة؟ ما هي محكمة العدل العليا بعد الرجوع إليها؟ في نظام العلامات العراقي والقسم (ب) من المادة (37) على أنه “”على المستثمر أن يطلب اتخاذ إجراءات قانونية لصالح أي شخص يحكم عليه بالجريمة ويحكم القانون” كما أعطيت المشرع وللحق المطلق أكثر مما ورد في المادة (35) من العلامات التجارية والبيانات قانونا.

خاتم

إن الحديث عن القضاء فيما يتعلق بالعلامات التجارية بشكل عام فيما يتعلق بطب العلامات لمخالفة شروط خاصة للتسجيل لم يكن صدفة ولا ترفاً بحثياً أو أكاديمي بقدر ما كان مرتبطاً بشكل جيد بمدى أهمية هذه المجالات. وهي تؤثر على كافة المجتمعات الحديثة على تأثيرها الاقتصادي بسبب ظهور الظواهر نتيجة الانفتاح الاقتصادي وحتى السياسي والسياسي وتكامل المجتمعات وتعاون العملاء. وهذا ما دعا إلى الاهتمام أكثر بمجال توسيم العلامات ومحوها. إلا أن البحث الحالي عن شطب العلامة التجارية لم يخالفتها شروط التسجيل من خلال دراسة القانون العراقي سواء بالتسجيل، أو أي إضافة إلى الحكم المتعلق بطبطب أو دور المستثمر فيما يقدمه . ومن الضروري والمفيد مراجعة الخاتمة العامة لهذا البحث، وخلاصة النتائج والتوصيات على النحو التالي:

نتائج

  • لم يصدر المشرع العراقي نظاما جديدا للعلامات . وظل النظام على حاله منذ صدوره عام 1957.
  • يرى الباحث أن المشرع العراقي خطأ أ عندما توقف عن اتخاذ القرار بقرار القانون رقم (9) قرار 2010، لأن التطوير بالأمر (80) قرار 2004 أعطى الدواء المناسب للتعليق عملياً. لقد أصبح القانون نافذاً بجميع محتوياته منذ عام 2004. وتم تعديل ذلك القانون والتعليق على قرار مجلس قيادة الثورة عام 2010 خطأً واعترافاً بتناقض قانوني لمدة (6) سنوات. ولم يكن ذلك موجودا، حيث بدأ العمل في سجل العلامات في وزارة الصناعة المبتكرة منذ صدور صدور الأمر رقم (80) لسنة 2004. وإلغاء هذا الأمر ضمني لأن القانون الجديد يستخدم نفس الموضوع وبالتالي اختار تشكيل مجلس تخطيط الثورة المنحل لاغيا.
  • لا يستطيع المحامي العراقي القيام بالإدانات بتسجيل العلامة التجارية أو الرافعة الأمامية للعلامة التجارية إلا بعد حصوله على العلامة التجارية توكيل رسمي من مالك. كما حصل على ترخيص التسجيل المباشر من سجل الشركات بموجب قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999.
  • لم يتطلب المشرع العراقي دائرة تسجيل العلامات بمحضر مقدم الطلب لفترة محددة بل ملتزم بالصمت.
  • أعطى المشرع العراقي الحق لـ (دائرة أو جمعية أو مؤسسة) تقديم طلب لتسجيل العلامة العراقية. هؤلاء الأشخاص لا يربحون ولا يمكن تسجيل علامة تجارية ذات طابع تجاري ومربح
  • فعّالة
  • تسمية المشرع العراقي باسم المستخدم لعدة أشخاص على “يلتزم بتسجيل العلامات التجارية استجابة لطلبات التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل”. وإلا اعتبر طلب التسجيل مرفوضا، ولم يطلب الاعتراض حسب (10) من هذا القانون”.
  • نوصي المشرع العراقي بإصدار نظام جديد للعلامات ويتوافق ويتوافق مع ما تشملها من علامات بموجب القانون والبيانات العراقي المعدل رقم 21 1957.
  • يوصي المشرع العراقي بتعديل المادة (7) من القانون العراقي

النتائج

  • لم يصدر المشرع العراقي نظاما جديدا للعلامات التجارية . وظل النظام على حاله منذ صدوره عام 1957.
  • يرى الباحث أن المشرع العراقي أخطأ عندما أوقف قرار تعديل القانون رقم (9) لسنة 2010، لأن التعديل بالأمر (80) لسنة 2004 أعطى الغطاء القانوني لتعليق القرار أعلاه. لقد أصبح القانون نافذاً بجميع مواده منذ عام 2004. وكان تعديل ذلك القانون وتعليق قرار مجلس قيادة الثورة عام 2010 خطأً واعترافاً بتناقض قانوني لمدة (6) سنوات. ولم يكن ذلك موجودا، حيث بدأ العمل في سجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن منذ صدور التعديل بالأمر رقم (80) لسنة 2004. وإلغاء هذا الأمر ضمني لأن القانون الجديد يتناول نفس الموضوع وبالتالي القرار ويعتبر تشكيل مجلس قيادة الثورة المنحل لاغيا.
  • لا يستطيع المحامي العراقي القيام بإجراءات تسجيل العلامة التجارية أو الترافع أمام محاكم العلامات التجارية إلا بعد حصوله على توكيل رسمي من مالك العلامة التجارية. كما أنه حاصل على رخصة التسجيل الصادرة من سجل الشركات بموجب قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999.
  • لم يلزم المشرع العراقي دائرة تسجيل العلامات التجارية بإخطار مقدم الطلب لمدة محددة بل التزم الصمت.
  • أعطى المشرع العراقي الحق لـ (دائرة أو جمعية أو مؤسسة) تقديم طلب لتسجيل العلامة التجارية. هؤلاء الأشخاص لا يربحون ولا يمكن تسجيل علامة تجارية ذات طابع تجاري ومربح
  • التوصيات
  • نوصي المشرع العراقي بإضافة مادة قانونية للقانون المذكور تنص على “يلتزم مسجل العلامات التجارية بالرد على الطلبات المقدمة للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل”. وإلا اعتبر طلب التسجيل مرفوضا، ولمقدم الطلب الاعتراض وفقا للمادة (10) من هذا القانون”.
  • نوصي المشرع العراقي بإصدار نظام جديد للعلامات التجارية يتوافق ويتوافق مع التعديلات التي تضمنها قانون العلامات والبيانات العراقي المعدل رقم 21 لسنة 1957.
  • نوصي المشرع العراقي بتعديل المادة (7) من نظام العلامات التجارية العراقي وجعلها مقتصرة على الأشخاص العاديين وعلى الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة التجارية دون الدوائر والجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الحكومي غير الربحي.

لتفاصيل اكثر

احمد حنكاوي

a.hankawi@etihad-law.com