صدرت تعليمات جديدة استناداً إلى المادة (4) من قانون وزارة التجارة رقم 37 لسنة 2011، بهدف تنظيم عملية الاستيراد وتسهيل إجراءات التحويل الخارجي للمستوردين. تصدر هوية المستورد من قبل دائرة الاستيراد في الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، ويسمح للشركات والمصانع والمشاريع الاستثمارية والمكاتب العلمية والمشاريع الزراعية وفروع الشركات الأجنبية بالحصول على هذه الهوية.
يجب على المستورد تقديم طلب مصحوباً بالوثائق المطلوبة، بما في ذلك وثيقة تسجيل الشركة والهوية الضريبية وإثبات رأس المال والعنوان، بالإضافة إلى الهويات الشخصية. سيتم تصنيف المستورد حسب نشاطه إلى فئات مثل استيراد المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية. يحق للمستورد إدخال نشاط واحد فقط ضمن التصنيفات المحددة، ويمكن تجديد هويته بشكل سنوي.
الرسوم التي تغطي إصدار وتجديد الهوية، يمكن للمستورد تطبيق تعديل واحد عليها. ستصبح هذه الهوية جزءاً من إجراءات التخليص الجمركي والتحويل المالي الخارجي. في حالة إساءة استخدام الهوية، يمكن إيقافها واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لذلك. وتدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من مصادقة وزير التجارة عليها، وتستمر معرفات الاستيراد الحالية حتى تاريخ العمل بهذه اللائحة.