قانون العطل الرسمية

تم اصدار قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 وتم الغاء قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972.
 
تم تحديد العطل الرسمية بشكل عام والعطل الدينية الخاصة بالديانة المسلمة والمسيحية والصابئة والايزيدية. و اعطى لمجلس الوزارء الصلاحية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد عن (7) ايام في السنة. وكذلك ان يقرر اعادة الدوام في يوم السبت.
 
خول القانون المحافظات التي تضم المدن المقدسة في كل من النجف الاشرف، كربلاء المقدسة، الكاظمية، سامراء صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في يوم العطل الرسمية الدينية وقبل وبعد العطلة المذكورة على ان لاتزيد عن (3) ايام.