تعليمات جديدة- الضرائب في العراق

النظام الضريبي في العراق يعاني من عدة مشاكل من الناحية القانونية والتحاسب الضريبي، ومن أبرز هذه المشاكل:

  1. تعقيدات التشريع الضريبي: يواجه النظام الضريبي في العراق تعقيدات في التشريعات الضريبية، حيث تعتبر قوانين الضرائب معقدة وغير واضحة في بعض الأحيان، مما يصعب على المكلفين فهمها والامتثال لها.

  2. التهرب الضريبي: يشكل التهرب الضريبي من أبرز المشاكل التي تواجه النظام الضريبي في العراق، حيث يقوم بعض المكلفين بتهرب من دفع الضرائب عن طريق تقديم معلومات غير دقيقة أو إخفاء الدخل الحقيقي.

  3. فقر التوعية الضريبية: يعاني العديد من المكلفين في العراق من نقص في التوعية الضريبية، حيث قد لا يكونوا على علم بالقوانين الضريبية والتزاماتهم، مما يزيد من احتمالية ارتكاب الأخطاء والانتهاكات الضريبية بدون قصد.

  4. التأخير في عمليات التحصيل: يواجه النظام الضريبي في العراق تأخرا في عمليات التحصيل، حيث قد تتسبب الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات في تأخير استيفاء الضرائب المستحقة، مما يؤثر على تدفق الدخل الحكومي.

  5. الرقابة والمراقبة: يعاني النظام الضريبي في العراق من نقص في الرقابة والمراقبة، حيث قد لا تكون هناك آليات كافية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل المكلفين، مما يزيد من فرص ارتكاب الغش والتلاعب بالبيانات الضريبية.

  6. تضارب القوانين والتشريعات: يواجه النظام الضريبي في العراق تضاربا في القوانين والتشريعات الضريبية بين الجهات المختلفة، مما يزيد من الارتباك والتعقيد في تطبيق الضرائب ويخلق فجوات قانونية يستغلها بعض المكلفين لتجنب دفع الضرائب.

وعلى هذا الأساس تم اصدار القرارات التالية من مجلس الوزراء وسيتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للضرائب ابتداء من 2024، ملخص هذه القرارات كالاتي.

قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٠٧٤ ) لسنة ٢٠٢٤

في بداية عام 2024 تشكيل لجنة عليا لمتابعة عملية الإصلاح الضريبي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضوية الجهات ذات العلاقة والمختصين. تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة لتنفيذ مقررات مؤتمر الإصلاح الضريبي وإعداد التعليمات اللازمة، ولها حق الاستعانة بمستشار متخصص، مع تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء.

  1. توسيع الوعاء الضريبي، من خلال مراجعة المسجلين وشمول غير المسجلين، مثل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمهن الطبية والتجهيزات الطبية والمستشفيات الأهلية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مع وضع آلية احتساب علمية ومنطقية للضرائب.
  2. تخضع النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل، مثل الإعلانات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ الكامل وتاريخ بدء النشاط.
  3. تخضع شركات التطبيقات الإلكترونية لضريبة الدخل والاستقطاع، مع توفير البيانات الكاملة وتاريخ بدء النشاط.
  4. استحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق الراقية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والهيئة العامة للضرائب.
  5. تقدير الضريبة على الجامعات والكليات الأهلية على أساس الدخل الحقيقي، قبل إقرارها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
  6. تخضع المدارس الأهلية لطريقة التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي، بالاعتماد على البيانات المقدمة إلى الهيئة العامة للضرائب، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

إجراءات احتساب ضريبة العقار

  1. يتضمن الإجراء الأول إعادة تقدير قيمة الأرض والبناء بما يتماشى مع أسعار السوق الفعلية. يتم تقدير قيمة البناء استنادًا إلى مساحته وتصنيفه (مثل ممتاز، وأولى، وثانية، وما إلى ذلك)، ويتم تحديد سعر كلفة البناء وفقا لدرجات البناء. يتم اعتماد هذه التقديرات كإرشاد لأغراض الرهن العقاري، مع عدم تجاوز قيمة الرهن 70% من القيمة المقدرة. أما عن العقارات غير المشاعة، فيتم تطبيق نسبة مقطوعة 5% من القيمة المقدرة أو البدل المصرح به، مع الحفاظ على الإعفاءات المقررة قانونا. أما بالنسبة للعقارات المشاعة، فتقتصر الإجراءات الضريبية على أصحاب العلاقة (البائع والمشتري) دون الحاجة لمشاركة الشركاء الآخرين.
  2. يتم حساب الإيرادات السنوية على العقار بنسبة 5% من القيمة المقدرة للعقار، وفقا للضوابط المشتركة بين الهيئة العامة للضرائب ودائرة التسجيل العقاري، أو يتم تحديد البدل المصرح به، ويحتسب مبلغ الضريبة بناء على ذلك، مع استمرار سريان قانون ضريبة العقار.
  3. يتم إعفاء مالكي العقارات من مبالغ الفوائد والغرامات المترتبة عليهم بسبب عدم سداد ضريبة العقار، ويمنحون مهلة تصل إلى 4 أشهر لتسديد مبلغ الضريبة المستحقة دون الحاجة لإجراء إجراءات كشف ضريبي.
  4. يتم تحديث بدلات الإيجار التي تخضع لضريبة العقار كل 3 سنوات، مالم يحدث أي تغيير في العقار أو في استخدامه، وذلك بناءً على طلب المكلف ودون الحاجة لإجراءات كشف ضريبي.

الأمانات وشركات النفط الأجنبية

  1. يسمح بتوفير كتاب عدم ممانعة للشركات والأفراد قبل إتمام عملية التحاسب الضريبي، ليتمكن المكلفون من مواصلة أنشطتهم، مع ضرورة ذكر أن كتاب عدم الممانعة لا يُعتبر براءة ذمة، وعلى المكلفين الراغبين في الحصول على الكتاب أن يلتزموا بمراجعة الهيئة العامة للضرائب خلال 90 يوما لتحديد مدى استقرار المناقصات أو العقود. وفي حال المكلفين الذين يتعلق بهم عقد أو مناقصة، يتعين عليهم سداد المبالغ الضريبية بشكل فوري.
  2. يسمح بتحويل زيادات في مبالغ الأمانات الضريبية إلى ضريبة الإستقطاع المباشر للمكلف نفسه سواء أكان طبيعيا أم معنويا.
  3. يتم قبول نتائج البيانات المالية النهائية المدققة للمكلفين واستخدامها في التحاسب الضريبي، مع حسم الأمانات الضريبية إن وُجدت للمكلفين وفقا لقرار مجلس الوزراء.
  4. يحدد الدوائر الفنية المختصة في وزارة النفط النشاطات التي تعد نفطية وتلك التي لا تعد كذلك، وذلك لتحديد مقدار الإستقطاع الضريبي بينها، والذي يتراوح بين 15% و35%.

السيارات

  1. يلغى تسجيل الأفراد الذين يقومون باستيراد سيارة شخصية للاستخدام الشخصي مرة واحدة خلال السنة المالية، دون الحاجة إلى وجود قيد أو سجل ضريبي لهم.
  2. تخضع سيارات النقل الخاص والحمولات والنقل الجماعي وآليات العمل للضريبة، ويتم تحديد مبالغ الضريبة بمقادير ثابتة، ويتم دفعها في الوحدة التخمينية الحسابية في دوائر المرور، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الهيئة العامة للضرائب ما لم يكن للمكلف مصدر دخل آخر.

الدخل والسماحات

  1. يتم إلغاء الغرامات والفوائد المترتبة على المكلفين بضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادا أم شركات، شريطة أن يقوموا بمراجعة الهيئة العامة للضرائب وتسديد أصل الضريبة خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر كحد أقصى. تستثنى من هذا القرار الشركات النفطية، وشركات الاتصالات النقالة، وشركات الإنترنت، وشركات المقاولة الثانوية المرتبطة بالشركات النفطية الأجنبية. في حال عدم قيام الشركات بسداد الضريبة في المرة الثانية، يتعرضون للعقوبات القانونية.
  2. لا حاجة لمراجعة أصحاب الدخول البسيطة، طالما كانت دخولهم ضمن سقوف السماحات الضريبية. ومع ذلك، في حال تجاوز هذه السقوف، يجب عليهم مراجعة الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها، وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية. كما يتوجب على الجهات الرسمية وشبه الرسمية عدم مطالبة الأفراد ببراءة الذمة بعد تقديمهم لإقرار يؤكد توافقهم مع سقوف السماحات الضريبية. كما يتوجب على الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الحكومية تقديم قوائم بأسماء الأفراد الذين قدموا إقرارات بتوافقهم مع سقوف السماحات الضريبية للهيئة العامة للضرائب شهريًا

سياسات الحوكمة والأتمتة

  1. تنفيذ الأرشفة الإلكترونية للأضابير وفقا لجداول زمنية محددة، مع اعتماد الرقم الضريبي في استرجاع البيانات للمكلفين. يهدف ذلك إلى تنظيم وتسهيل الوصول إلى المعلومات الضريبية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
  2. يتم شمول جميع أقسام هيئة الضرائب بخطة محددة وواضحة لتطبيق الحوكمة الإلكترونية، بدءا من أقسام الشركات ومرورا بأقسام كبار مكلفي الدخل والاستقطاع المباشر. تتمثل أهمية هذه الخطوة في تطبيقها على العينة القليلة من المكلفين الذين يحققون إيرادات عالية في الهيئة، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين الإجراءات الضريبية

الادارة

  1. رفع الأسماء المكررة بالكامل من أنظمة الحاسوب والتعامل مع الأسماء المتشابهة دون معلومات إضافية.
  2. إطفاء الغرامات والفوائد لأصحاب المصانع والمعامل والمرافق السياحية شريطة تسديد الضريبة في مدة محددة.
  3. تخصيص إطفاء جزئي للفوائد والغرامات للشركات غير المشمولة بشروط معينة.
  4. حساب التقدير الضريبي للسلع المستوردة والمرسومة بشكل إلكتروني.
  5. توفير تخصيصات لشراء النظام الضريبي الشامل (ITAS) في الموازنة السنوية.
  6. مشاركة ديوان الرقابة المالية في عمليات التدقيق لضمان النزاهة.
  7. قبول جداول الرواتب للعاملين في القطاع الخاص وتطبيق الاستقطاع المباشر عليها.
  8. تخصيص الهيئة العامة للضرائب لاحتساب الضريبة وتوجيه الجهات الأخرى لتقديم المعلومات المطلوبة.
  9. إعداد نظام حوافز لموظفي الهيئة العامة للضرائب وفقًا للقوانين المحددة

قرار مجلس الوزراء 23527 لسنة 2023

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 17/9/2023، وفقًا لتوجيهات المنهاج الوزاري والكتاب الوزاري للاقتصاد، ما يلي:

  • قبول الحسابات والبيانات المالية المعتمدة من مراقب حسابات مجاز ومصدقة من مجلس المهنة المعني على أن تكون مختومة وموقعة من المراقب والمكلفين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات أو شركات أو مكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.
  • بالنسبة للبيانات المالية التي تقدمها المكلفون ولم يتم التدقيق فيها، يجب أن تلتزم بأحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل (القانون رقم 2 لسنة 1985)، ويتم تنظيمها من قبل مكاتب مراقبة الحسابات المجازة التابعة لنقابة المحاسبين والمدققين.

يتضمن هذا القرار الآتي:

  • تسديد الضريبة وإبراء الذمة مباشرة بناءً على البيانات المذكورة مسبقا.
  • تدقيق الحسابات المقدمة وفقًا لآلية تنسيقية بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية وجمعية المحاسبين القانونيين.
  • إلزام المكلفين، وخاصة المستوردين، بتقديم وثيقة تثبت براءة ذمتهم صادرة عن الهيئة العامة للضرائب.
  • إلغاء استعلام الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية للمكلفين.
  • عدم استيفاء الأمانات الضريبية في المنافذ الحدودية، بل يتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب.
  • سريان القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل إصداره.